تقرير بحث السيد السيستاني للسيد منير

230

الرافد في علم الأصول

كل ج ب بالامكان - مثلا - فالمراد بعقد الوضع كل ما هو ج بالامكان فهو ب بالامكان ، لان الامكان هو أعم الجهات فهو القدر المتيقن من الاسناد فترجع القضية في عقد الوضع إليه ( 1 ) . وقال الشيخ الرئيس برجوعها للقضية الفعلية ( 2 ) ، أي كل ما هو ج بالفعل فهو ب بالامكان ، لان الفهم العقلائي العام لباب القضايا مرتكز على الفعلية والاطلاق العام . فهذا التحليل لموضوع القضية الحقيقية دليل على وجود حمل ضمني مشتمل على جهة التطبيق ، بل المحقق النائيني نفسه كثيرا ما يقول بأن القضايا الحقيقية راجعة لقضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول و ( 3 ) له ، ومعلوم أن القضية الشرطية تنحل لقضيتين حمليتين تربطهما أداة الشرط ، فرجع الموضوع في القضايا الحقيقية إلى قضية حملية ناقصة ، وهذا معنى الاشتمال على جهة التطبيق . ج - بعد أن اتضح لنا اشتمال عقد الوضع في القضايا الحقيقية على جهة التطبيق فلا فرق بينها وبين القضايا الخارجية في ورود المجاز فيها ، سواءا رجع للمجاز في الكلمة أم رجع للمجاز في الاسناد ، فإن العنوان المذكور في الموضوع ان كان هو المراد بالإرادة الجدية كما هو مراد بالإرادة الاستعمالية فالاطلاق حقيقي ، وان لم يكن مرادا بالإرادة الجدية مع كونه مرادا بالإرادة الاستعمالية فالاطلاق مجازي . مثلا إذا قلنا كل أسد تحترم أقواله في الحرب فهنا يصح القول بأن لفظ الأسد اما مستعمل في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع وهذا يعني رجوع المجاز للكلمة ، وإما مطبق على الرجل الشجاع مع استعماله في مفهومه الحقيقي

--> ( 1 ) فوائد الأصول 1 : 92 ، الكفاية : 53 . ( 2 ) فوائد الأصول 1 : 92 ، الكفاية : 53 . ( 3 ) فوائد الأصول 1 : 177 - 178 .